الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٤٥- 245
في الحصى، الذي في الأرض قد استوى معها، أن حكمه حكمها.
أبو سعيد ـ فى الجندل النجس تضربه الشمس والريح، فقول: يطهر بمنزلة
الأرض، وقول: لا يطهر.
واختلف في الحصى فقيل: إنه مثل الصفاة، وقول: إنه مثل الأرض.
قيل
: والصفاة والحصى إذا تنجس من غير الذوات، هلى يجزئه صب الماء
عليه، كالأرض، كانت النجاسة رطبة أو بايسة؟
قال، معى. أنه قيل، يجزيه لأنه لا ينشف كالأرض، وقد قيل، إن الصفا يعرك، والحصى يقلب، والتراب يصب عليه الماء، وهذا فى بعض القول،
والله أعلم. سألة:
وإذا تنجست الأرض وجرى عليها الماء مرة واحدة لم تظهر حتى يجرى عليها الماء ثلاث مرات، إلا أن يكون ماء متصلا من نجاسة يجزئ مرة أخرى، وما كان فيها من خشب لم يطهر إلا حتى يجرى عليها الماء ثلاث مرات، وأما ما كان واقعا فحكمه حكم الأرض من لغط وحصى وحطب، وأما الجندل والخشب فحتى
يغسل بالماء.
وفى موضع غدان (1) عليه ثوب نجس، فنعم، نرجو إن ضربته روح
الشمس والريح يجزيه عن الغسل، فإن غسل، فأبلغ.
وأما الشجر الذي يزرع ويسقى بماء نجس ففيه اختلاف.
(1) قضيب تعلق عليه الثياب