الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٤٦-
- 246 -
مسألة:
أبو سعيد - في وعبى (1) الساقية، إذا كانا نجسين، فانةحم أحد يغسل
فضرب الماء الوعبين، فطار به من ذلك؟
إن ما طار به طاهر حتى يعلم أنه نجس
مسألة:
في فأرة ميتة أخرجت من قلة، وطهر وضعها، وكان نجسا، وكان يصب
الماء ويقع، ثم يعرك، حتى عرك ثلاثا، والماء ويسيل ويجتمع في خبة (2) وطهر موضع النجاسة، ما حكم الخبة والماء الذي فيها؟
الدبس
(3)
قال: فيه، اختلاف، قول، إن ذلك طاهر كله، وقول، هو نجس حتى الماء، ولو بقى الطين والثرى فلا بأس بذلك، وقول، ذلك كله نجس حتى يبس الثرى، وإن كان الماء لم ينقطع حتى طهر موضع النجاسة فإنه طاهر، ولا أعلم
ييبس
فيه اختلافا.
وحكم ما أنبتت الأرض كان يجب أن يكون حكمه كحكمها إلا أن الاحتياط غير ذلك، وأما الحب فإنه يغسل، وكذلك الدعون (4) والخوص وغيرهما من
الفرش والحصر.
(1) أى جذعاها. (2) الحبة بالضم مستنقع الماء، أو بطن الوادى أو حفرة.
(3) العسل.
(4) كذا في الأصل، والدعن سعف يضم بعضه إلى بعض.