الجزء الثامن والعشرون - القسم الأول
الجزء ٢٩ · صفحة ٥٦وقال من قال: لزيد نصف الوصية والباقى لبنيه على عددهم الذكر والأنثى سواء، وكذلك لو أوصى لزيد ولبنيه كان القول في ذلك سواء.
والاختلاف فيه واحد.
ولو قال: قد أوصيت لزيد وللفقراء بثلث ماله؟
كان لزيد نصف الثلث، وللفقراء نصف الثلث، ولا نعلم في هذا اختلافا، وإنما يقع الاختلاف فى هذا إذا أوصى لزيد ولبنيه، لأن بنيه تقع عليهم التسمية بالأعيان، ويوجدون بأعيانهم، ويعدمون فترجع الوصية إلى الورثة إن أعدموا، والفقراء لا تقع الوصية على أحد ولا يعدمون، وإنما تقع الوصية على صفة الفقراء، فمن هنالك اختلف المعنيان. قال غيره.
مسألة: وكذلك إن أوصى بثلث ماله لزيد وبني عمرو، أو ممن
يعرف ويقع عليه الوجود والعدم؟
فهو سواء.
ولو قال: قد أوصيت بثلث مالى لزيد وعمرو، ولعبد الله وخالد،
وحفص، ولشاذان، وعزان، والصلت؟
كانت الوصية ثابتة، وكان لزيد وعمرو ربع الثلث، ولعبد الله
وخالد وحفص ربع
الثلث.
الثلث، ولشاذان وعزان ربع الثلث، وللصلت ربع
ولو قال: قد أوصيت بثلث مالي.