الجزء الثامن والعشرون - القسم الأول
الجزء ٢٩ · صفحة ٥٥1
قال غيره: أنا لا يبين لى ما يقول هذا، لكن يحسن أن يكون أراد أنه اولد المولود ومات أحد الأربعة المتقدمين، والله أعلم في سلم قال
مسألة: ومما يوجد عن هاشم، وعن رجل أوصى لفلان وبنيه من أقاربه بمائة درهم خصهم بها، وأوصى لأقاربه بعد ذلك، كيف الوصية بين الرجل وبنيه؟
فأرى أن يكون للأب سهمان، ولكل واحد منهم سهم.
ومن غيره قال: وقد قيل يكون سهم على الرءوس.
The theft to face ellas to my themed
وقال من قال: يكون للأب النصف، ولبنيه ما كان النصف، ولا تقسم مال و جان من قال: يكون هذه الوصية على سبيل قسمة الأقربين، لأن هذه خاصة لهؤلاء بأعيانهم
وذلك إذا نالتهم وصية الأقربين، وصحت لهم وصيتهم.
قال
6
ومن غيره قال: هذه الوصية خاصة لهؤلاء، ولم يصح لأحد من الأقارب وصية غيرهم، فإنه يقسم عليهم قسمة الخاص لا قسم
الأقارب.
عالف ولا عمل
باب آخر تيما عن حالة على
A
وجدت مكتوباً ينظر فيه، ويسأل عنه حتى يصح إن شاء الله.
زيد عشرة؟
من قبل قيمها تنة
مسألة: قيل: ولو أوصى لزيد وبنيه بثلث ماله، فوجد بنو
We
فقال من قال: المال بينهم على عددهم وأبوهم زيد، لكل واحد منهم من الم تطلب تيسمى أمة: حالة على
هم