الجزء الثامن والعشرون - القسم الأول
الجزء ٢٩ · صفحة ٥٨عالماء
مسألة: وإن قال ثلث مالى لفلان وفلان، وأحدهما ميت؟
تلملل
فالثلث كله لفلان، وقول للحى نصف الثلث، والنصف الباقي مردود
على ورثة الموصى • است. راسات وصنف عالفا د خلق
* مسألة: ومما أحسب عن أبي على رحمه الله: وعن رجل أوصى للفقراء والأقربين وللأيمان بوصية؟ الم تملك تيماعة، مالة على عنا نعد تقبل قيمها تن 2: تامل ناع ن أن فالثلث من الوصية للأيمان والباقى على ثلاثة، فللفقراء الثلث، وللأقربين الثلثان.
3
ومن غيره قال: وقد قيل للأيمان النصف والنصف أثلاثا بين الفقراء الثلث وللأقربين الثلثان لأنه قال للفقراء والأقربين والأيمان كان كما قال
بلا اختلاف قالب تيمها تنك وامل ان اغلشان د تفال
حاصل د شته
مسألة: ومن كتاب أبى جابر: وإذا أوصى موصى لفلان بكذا
وكذا بوصية، أو وكله بوكالة، ثم صح بشهادة شاهدى عدل أنهما
تعالة
لا يعلمان فى هذه البلاد فلان بن فلان إلا هذا فهو جائز
نيتسل نہيں مفصل ولا عيسا e
نا وان نسب إلى أب ثالث، وكان فى البلاد من يواطئه في اسمه واسم أبيه، ولا يواطئه فى الأب الثالث فصح أن ليس في هذه البلاد فلان ابن فلان، فذلك ثابت
iki الى شبكة: بالة على: علينا انه: قاله
وإن كان له صفة يعرف بها فنسباه إليها، وقال الشاهدان العدلان.