الجزء الثامن والعشرون - القسم الأول
الجزء ٢٩ · صفحة ٥٩-09 -
إنهما لا يعلمان في ذلك الموضع فلان بن فلان على هذه الصفة إلا هذا
فذلك جائز
ها ومن غيره قال: نعم، وأما إذا أوصى لأقاربه فلم يوجد له أقارب، فإن الوصية بحالها حتى يصح له أقارب، لأنه ليس شيء معروف ماه
ومن أوصى لزيد بدرهم، فوجد في البلد رجل اسمه زيد، فادعيا الدرهم جميعاً، ولم يعرف أيهما صاحبه؟
فإنهما يحلفان فإن حلفا قسم بينهما، وإن هما نكلا عن اليمين أعطى لآخر، فإن كان أحدهما قد مات فالحكم بين ورثته وبين الحي، وإن هما ماتا جميعا فاليمين بين ورثتيهما ما يعلمون أن فلاناً أحق بهذه الدراهم،
أو هذا الحق بينهم.
حلية: لم نحسمه
مسألة: وإذا أوصى بثلث ماله لبنى أخيه فلان، أو لبنى
أخيه فلان؟
فإن الوصية بينهم نصفان، لكل بني أخ النصف، لا يكون بينهم على العدد إن اختلف عددهم، وكذلك لأخيه ولبنى أخيه. مليا عما لا تعلم عصا منه وينا بالفع ناشطة قال غيره: وقد قيل في هذا إنه يكون بينهم على العدد، وأما الأول فهو كما قال، ولا نعلم في ذلك اختلافا
الصحية، والة
ومنه: وإن قال قد أوصيت بثلث مالى لبنى أخى وللفقراء؟
فالفقراء الثلث، ولبنى أخيه المثلثان. 21 عمر على مدن العالم کا!
وإذا قال: قد أوصيت بثلث مالى لأرحامى والموالي زاده حدا تله