المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثامن والعشرون - القسم الأول

الجزء ٢٩ · صفحة ١٣٤

- 134

كان أقرباؤه أغنياء وفقراء فلا يؤثر الفقراء، ولكن يفضل الأقرب

فالأقرب.

ليف تحية عقد

رلي بالله

*

مسألة: سألت محبوباً عن رجل أوصى عند موته لأقربيه ممن

لا يخمس ماله؟

قال: يقسم في أرحام الميت من قبل أبيه ثلثا الوصية للذكر مثل حظ الأنثيين، والثلث الباقى فى أرحام الذكر والأنثى فيه سواء، وكذلك

ذكر جرير الخوارزمي عن الربيع

عالة فيها

قضا رمضاا رحمة بالعجينة د جهان عالمن، فلا ية

مسألة وسألته عن رجل أوصى عند موته لأقاربه من قبل أمه

ماله؟

بربع

قال: يرد إلى العدل.

قلت: كيف العدل؟

حاله

قال: يقسم ثلثا الربع فى أقارب الميت من قبل أبيه للذكر مثل حظ الأنثيين، والثلث الباقى لأقاربه من قبل أمه الذكر والأنثى فيه سواء.

مسألة: عن أبي المؤثر فى تفسير نسب الإسلام قال أبو المؤثر:

الوصية للأقربين الذين لا يرثون، فمن ترك خيراً حقاً على المتقين

وذلك أن الله أنزل فى كتابه:) كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف) نزلت قبل أن تنزل آية المواريث نسخت الوصية عن الوالدين والأقربين الذين لا يرثون.

به

د بعدا جدا لمجلة اية جمة مالية نا نا: مالقه قال وقال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ألا لا وصية