المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثامن والعشرون - القسم الأول

الجزء ٢٩ · صفحة ١٣٣

امرأة لا مال لها إلا ما على ظهر زوجها، فإن كان زوجها غنيا، وعليه لها مال يبلغ ألف درهم، فقد تركت خيراً، والوصية على من ترك خيراً.

ويقول بعض الفقهاء: إن الوصية تجب من ستمائة

ذلك

طاقة

ومنهم من يستحب الوصية بالقليل من القليل.

در هم

فما

فوق

وعن الوصية قال: يستحب للميت أن يوصى بالخمس من ماله، أو قدر الخمس من ماله دراهم، فيجعل خمس الخمس للفقراء، وما بقى للأقربين ذلك لمن كان له ولد، ومن لم يكن له ولد فيستحب له أن يوصى بالربع من ماله، أو بقدره دراهم، فيجعل ربع الربع للفقراء، وما بقى

للأقربين

مسألة: مما

أنه

يوجد

هلا رمال عيد حالة

من كتب أبى الحواري بن محمد: سئل

عن رجل مات وله أقرباء؟

قال: يعجبني أن يوصى بالربع

قلت: فالثلث؟

قال: إن كان أقرباؤه أغنياء لافاقة

بهم

فليجعل إن شاء نصف الربع

أو ثلثه لفقراء المسلمين، وما أحب أن يجعله كله للفقراء، ليس لأقاربه

منه شيء

ني کا دينا ني

عالما قيمها ابن ثابت نا

اهان تيمهات في الاتية

وقال: إن كان أقرباؤه كلهم فقراء فليجعله كله لهم هو أعجب،

ولا يجعل لفقراء المسلمين منه شيئا، وإن فعل لم يكن به بأس، فإن