المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثامن والعشرون - القسم الأول

الجزء ٢٩ · صفحة ١٣٦

دلب

- 136 -

ند الباب الثامن والعشرون

في لفظ الوصية للأقارب

اتباع: بالة ولا

نوعات

وسألت أبا الحسن عن رجل أوصى للأقارب أو للأقربين، ولم يقل

لأقاربه أو لأقربيه، هل يكون ذلك لأقربيه؟

قال: نعم، ذلك لأقربيه على معنى إجازة اللفظ في معنى قوله

مسألة: وأخبرني أبو سعيد: أن أبا الحوارى وأبا الحسن

كانا يقولان بهذا.

عليه حت

وقال: إن أبا المؤثر لم يكن يقول بهذا حتى يقول: إنه أوصى الأقربيه أو لأقاربه، وكل قول المسلمين صواب إن شاء الله

مسألة: ومن جامع أبي محمد: واختلفوا في الرجل يقول في

وصيته: وقد أوصيت بثلث مالي لقرابتي؟

فقال بعضهم: للفقراء منهم دون الأغنياء، لأن القصد في ذلك طلب الفضل من الله فى القرابة، فالفضل فى الفقراء أكثر لشدة حاجتهم،

واستغناء الأغنياء منهم عنه، وقد يكون قليلا

وقال الأكثر من الفقهاء: والذى عليه عمل الناس أنه للغنى والفقير،

لأن اسم القرابة يعمهم جميعا، وصلة الرحم تجب للغني والفقير في الحياة

وعند الوفاة