الجزء الثامن والعشرون - القسم الأول
الجزء ٢٩ · صفحة ١٣٧137
ن مسألة: ومن جامعه أيضا: واتفقوا جميعا لا خلاف بينهم فيما علمنا أن الرجل إذا قال: قد أوصيت لقرابتي؟
أنها وصية جائزة إذا لم يكن يتجاوز بها الثلث.
واختلفوا فيه إذا قال: قد أوصيت للأقربين:
بالق
ذلك
نالة ن قبل: حملة
قال الأكثر من الفقهاء: إن هذه وصية صحيحة لا تتوجه إلا الى
قرابته
کا
حالة
وقال بعضهم: إذا قال لقرابتي فهي صحيحة، وإذا قال للأقربين
فهو عندي ضعيف
*
ن کا بالق
مسألة: وعن رجل أوصى قال فى قرابته كذا وكذا درهماً،
أو أقسموا على قرابتي كذا وكذا درهما؟
بالة له تله
قال: هما سواء وصية جائزة.
تيم به: بالة
*
مسألة: قلت: فما تقول فى رجل قال عند موته: هذه الدراهم لأقاربي، هل يخرج ذلك مخرج الإقرار تقسم بينهم بالسواء من نالته القرابته من أقاربه إلى أربعة آباء لا يفضل أحد على أحد؟
قال: هكذا عندى
حالة
بلية مقع: بالة: مية مع
قلت له: مع ذلك وقد أوصيت أن ينفذ عنى من مالي بعد موتي:
هل يكون الإقرار بحالة وتثبت الوصية بالإنفاذ؟
،
لهفته ها نه بالمي: حالة
قال: هكذا عندى •
منك ما يتقاعد ذلك في لقمان حية