المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثامن والعشرون - القسم الأول

الجزء ٢٩ · صفحة ١٣٧

137

ن مسألة: ومن جامعه أيضا: واتفقوا جميعا لا خلاف بينهم فيما علمنا أن الرجل إذا قال: قد أوصيت لقرابتي؟

أنها وصية جائزة إذا لم يكن يتجاوز بها الثلث.

واختلفوا فيه إذا قال: قد أوصيت للأقربين:

بالق

ذلك

نالة ن قبل: حملة

قال الأكثر من الفقهاء: إن هذه وصية صحيحة لا تتوجه إلا الى

قرابته

کا

حالة

وقال بعضهم: إذا قال لقرابتي فهي صحيحة، وإذا قال للأقربين

فهو عندي ضعيف

*

ن کا بالق

مسألة: وعن رجل أوصى قال فى قرابته كذا وكذا درهماً،

أو أقسموا على قرابتي كذا وكذا درهما؟

بالة له تله

قال: هما سواء وصية جائزة.

تيم به: بالة

*

مسألة: قلت: فما تقول فى رجل قال عند موته: هذه الدراهم لأقاربي، هل يخرج ذلك مخرج الإقرار تقسم بينهم بالسواء من نالته القرابته من أقاربه إلى أربعة آباء لا يفضل أحد على أحد؟

قال: هكذا عندى

حالة

بلية مقع: بالة: مية مع

قلت له: مع ذلك وقد أوصيت أن ينفذ عنى من مالي بعد موتي:

هل يكون الإقرار بحالة وتثبت الوصية بالإنفاذ؟

،

لهفته ها نه بالمي: حالة

قال: هكذا عندى •

منك ما يتقاعد ذلك في لقمان حية