المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثامن والعشرون - القسم الأول

الجزء ٢٩ · صفحة ١٤٠

=1=

قلت: أرأيت إن قال: قد أوصيت الأرحامى ولأيماني بكذا وكذا؟

قال: لأيمانه النصف، ولأرحامه النصف

HD 21227

نہيں قائل

حالة زلة: سلة علمي

ومن غيره: قال: وقد قيل: لو قال: قد أوصيت في أرحامي بكذا

وكذا ثبت، ولو قال: على أرحامى لم يكن شيء حتى يقول تقسم

بينهم

ا تيسي

ومنه قلت: أرأيت إن أوصى لأرحامه، وفى الحج، ولأيمانه، وفى الهدى، وفى سبيل الله، وللفقراء فلان وفلان - وفى نسخة ـ ولفلان وفلان بكذا وكذا ما يكون للأرحام والسائر الوصايا؟ قيل: عملة

1

قال: تقسم هذه الوصية على ثمانية أسهم، فيكون سهم للحج، وسهم للأيمان، وسنهم مهم للهدى، وسهم في سبيل الله، وتبقى أربعة أسهم ثلثاها للأرحام، وثلثها يقسم على ثلاثة، ثلث للفقراء، وثلث لفلان، لأن الأقربين لا يدخلون على شيء من الوصايا إلا الفقراء، وعلى

الأجنبيين

الة

قلت: أرأيت إن أوصى فى الحج، أو فى الزكاة، أو في سبيل الله

أو فى الهدى، ولم يوص الأرحامه بشيء. قلت: أرأيت الرجل يقول

لأرحامى مائة درهم وصية؟

تيمها سنة بني حسن قيس

قال: ليس هذا بشيء إلا أن يكون على نسق وصيته

زالة

قلت: أرأيت إن قال: الأرحامى مائة درهم من مالى وصية لهم؟ تيما تالب منيب مسنة بأي ما انا: باله

wing well the out a boy the long has

قال: لا شيء لهم إلا أن يكون على نسق وصيته: روسيا المنية عالية

6