الجزء الثامن والعشرون - القسم الأول
الجزء ٢٩ · صفحة ١٣٩-
او من غيره: قال: وقد قيل: ان ذلك جائز، ويكون ذلك لأقاربه، ويكون للأقارب الثلثان من جميع الوصية.
مضمنا و لا نضمنا عالمال: ناله
ومنه قلت: فإن قال: قد أوصيت للفقراء وللأقربين بكذا وكذا؟ دان ها: بلية عقع. قالة
قال: يكون للفقراء الثلث، وللأقربين الثلثان
قلت: أرأيت إن قال: قد أوصيت الأرحامى، ولفلان بكذا وكذا؟
ما قال: لأرحامه الثلثان، وللأجنبى الثلث نيل سلة من شكلة واستقلال
نکالنا.
3
قلت: أرأيت إن قال: قد أوصيت لفلان وفلان ولفلان وبنى فلان،
ولأرحامى بكذا وكذا؟
قال: الأرحامه الثلثان، ولجميع الأجنبيين الثلث.
قلت: أرأيت ان قال: قد أوصيت بكذا وكذا بين أقاربي
؟
قال: هي وصية جائزة بين أقربيه.
قلت: أرأيت إن قال: قد أوصيت على أقاربي أو في أقاربي بمائة
؟ در هم بينهم
تيم 4
قاله
قال: هي وصية تقسم بين أقربيه قسم الوصية.
؟ فإن لم يقل تقسم بينهم
بالله
انه
ريا: حالة
قال لك: حالة نيل: حملة
قال: إذا لم يقل تقسم بينهم بطلت الوصية، ولم يكن لهم شيء لأنه إنما أوصى فيهم وعليهم، ولم يوص لهم بشيء ة ا: الة