المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثامن والعشرون - القسم الأول

الجزء ٢٩ · صفحة ١٣٩

-

او من غيره: قال: وقد قيل: ان ذلك جائز، ويكون ذلك لأقاربه، ويكون للأقارب الثلثان من جميع الوصية.

مضمنا و لا نضمنا عالمال: ناله

ومنه قلت: فإن قال: قد أوصيت للفقراء وللأقربين بكذا وكذا؟ دان ها: بلية عقع. قالة

قال: يكون للفقراء الثلث، وللأقربين الثلثان

قلت: أرأيت إن قال: قد أوصيت الأرحامى، ولفلان بكذا وكذا؟

ما قال: لأرحامه الثلثان، وللأجنبى الثلث نيل سلة من شكلة واستقلال

نکالنا.

3

قلت: أرأيت إن قال: قد أوصيت لفلان وفلان ولفلان وبنى فلان،

ولأرحامى بكذا وكذا؟

قال: الأرحامه الثلثان، ولجميع الأجنبيين الثلث.

قلت: أرأيت ان قال: قد أوصيت بكذا وكذا بين أقاربي

؟

قال: هي وصية جائزة بين أقربيه.

قلت: أرأيت إن قال: قد أوصيت على أقاربي أو في أقاربي بمائة

؟ در هم بينهم

تيم 4

قاله

قال: هي وصية تقسم بين أقربيه قسم الوصية.

؟ فإن لم يقل تقسم بينهم

بالله

انه

ريا: حالة

قال لك: حالة نيل: حملة

قال: إذا لم يقل تقسم بينهم بطلت الوصية، ولم يكن لهم شيء لأنه إنما أوصى فيهم وعليهم، ولم يوص لهم بشيء ة ا: الة