المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثامن والعشرون - القسم الأول

الجزء ٢٩ · صفحة ١٤٤

- 144 -

1

ة بأضاع - الباب التاسع والعشرون: له باع طيلة

في الوصية للأرحام

زلة بالقمة

قال أبو سعيد: فى رجل أوصى الأرحامه من قبل أبيه بوصية، وله

بنو بنين؟

بالك لواغة: حالة

إنهم يدخلون في الوصية، وكذلك إن أوصى الأرحامه من قبل أمه دخلوا أيضا، وكذلك إخوته اذا كانوا من أمه وأبيه، وإن كانوا من أحدهما

فإنما يدخلون في قرابة من خصهم بوصية من قبل الأم أو من قبل الأب

سالت

قلت له: فإن أوصى لأرحامه من قبل أبيه بوصية من قبل الأم، أو من

قبل الأب. قلت له: فإن أوصى لأرحامه من قبل أبيه بوصية أفردهم

بها هل يدخل أرحامه من قبل أمه في تلك الوصية بثلثها.

قال: لا يدخلون عندي في ذلك، وهم لمن خصوا بها

قلت له: وكذلك لو أوصى الأرحامه من قبل أمه لم يدخلوا أرحامه

من قبل أبيه بالثلثين في تلك الوصية؟

قال: لا يدخلون عندى

قلت له: وكذلك إذا أوصى لأرحامه قبل أبيه دخل أجداده من قبل

أبيه في تلك الوصية؟

قال: هكذا عندى •

قلال فسمع منه: حالة