الجزء الثامن والعشرون - القسم الأول
الجزء ٢٩ · صفحة ١٤٥-120 -
-
قلت له: وكذلك لو أوصى لأرحامه من قبل أمه دخل أجداده من قبل
أمه فى الوصية ولو علوا؟ all
قال: هكذا عندى.
سلاك ولية ذا رد عند انته
طلاع
قلت له: وتقسم على قسمة الأقربين أن لو كانت محكمة؟
قال: هكذا عندى.
قلت له: فإذا كانت الوصية للأقارب أيكون للعم سهمان وللخال
سهم وكذلك بنوهم؟
قال: هكذا عندى •
قلت له، فمن أعطى الخال سهما مثل ما يعطى العم، أيفضل العم؟
قال: لا يؤمر بذلك
قلت له: فإن فعل وظن أنه جائز أيكون عليه غرم؟
قال: خالف فقسم الوصية بما لا يختلف فيه، كان عليه الغرم.
قلت: فهذا عندى قد أتى مالا يختلف فيه؟
قال: معى أنه لا يثبت عندى أنه مما لا يختلف فيه وهو يشبه عندى معنى الاختلاف. وقال: لأى معنى يفضل العم على الخال إذا استويا في الدرجة، وهى وصية للأرحام، وقد ثبت أنهم أرحام، ورأيته لا يبعد ذلك، ولا يأمر بالعمل به، ولم أره يلزم الفاعل لذلك غرما.
(م 10 المصنف)