الجزء الثامن والعشرون - القسم الأول
الجزء ٢٩ · صفحة ١٤٨- 148 -
قال: لكل رجل منهم مائة درهم إذا خرجت من الثلث.
قلت: أرأيت إن قال: قد أوصيت بمائة درهم لكل رجل من أرحامي؟ رمت کا تا خمسة باس
قال: تكون مائة درهم واحدة بين الرجال من أرحامه على عدد
رءوسهم.
قلت: أرأيت إن قال: قد أوصيت لرجال أرحامي بمائة درهم، أو قال قد أوصيت بمائة درهم لرجال أرحامي؟
قال: هذا كله سواء يكون لرجال أرحامه مائة درهم تقسم بينهم قسم الوصية، لأنه لم يسم لكل واحد منهم شيئاً معروفا.
ارانه
ما
قلت: وكذلك إن قال: قد أوصيت لكل نفس من أرحامى بدرهم؟
قال: لكل رجل من أرحامه درهم، وليس للنساء والصبيان شيء
ومن غيره قال الذى معنا: إن هذا غلط فى الكتاب، وهذا إنما يخرج على هذا إذا أوصى لكل رجل من أرحامه بدرهم، وإذا أوصى لكل نفس من أرحامه فلكل نفس منهم درهم.
ويدخل في ذلك الرجال والنساء والصبيان، الذكور والإناث
ومنه قلت: أرأيت إن قال: قد أوصيت لكل امرأة من أرحامي؟
قال: هي للنساء خاصة
قلت: فهل للجوارى اللاتي لم يبلغن منها شيء؟
قال: لا. أنه ناجي بتا تيتا
راح عمال