المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثامن والعشرون - القسم الأول

الجزء ٢٩ · صفحة ١٤٩

1

- 149 -

قلت: وكذلك إن قال: لكل جارية من أرحامي، أو لكل غلام من أرحامى، فإنما هو للجواري والغلمان سواء؟

قال: نعم.

قلت: فإن قال: قد أوصيت لكل صبى من أرحامى؟

قال: لكل صبى من ذكر أو أنثى، ولا تنال البالغين

قلت: أرأيت إن زادت هذه الوصية إذا دفع إلى كل واحد منهم در هما على ثلث ماله؟

قال: يردون إلى الثلث، فيضرب كل واحد منهم في الثلث، فتقسم بينهم بالسواء.

قال غيره: معى أنه يضرب لكل واحد منهم بدرهم فيما يلحق من الثلث، وينقصون بقدر ذلك إن نقص عن التمام.

ومنه قلت: أرأيت إن كان أوصى لكل رجل من أقربيه بدرهم لم يوجد من أقربيه إلا رجل واحد وغيره أقرب منه من النساء والصبيان؟

قال: ينظر فى هذه الدراهم فتقسم الوصية، فإن نال هذا الرجل دائقاً كان له هذا الدرهم كله، وكانت هذه وصية ثابتة، ولا يدخل عليه أحد من الأقربين، ولا يدخل أحد من الأقربين على أحد من الأجنبيين بشيء مما أوصى له به مع وصيته بهذا الدرهم.

الرجل منه دانقاً

هذا الدرهم

وإن نظر في هذا الدرهم فقسم على قسم الوصية، فلم ينل هذا، فصار لهذا الرجل ثلثه، وللأقربين الذين أقرب منه ثلثا الدرهم يقسم بينهم قسم الوصية.

رجع