المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثامن والعشرون - القسم الأول

الجزء ٢٩ · صفحة ١٥١

-

101

ا: عيم عدا بالف

الباب الواحد والثلاثون

ق عملي ناية بالبقي بالة

فيما با شما تصح به معرفة الأقارب لإنفاذ الوصية الانه باله المبينة ما عجب لمية حضارية ذلك.

bald is the 20،

قفال کا

وذكرت فى وصى رجل أراد أن ينفذ عنه وصية أوصى بها لأقربيه فيما يصح به أقربوه بالشهرة إنهم قرابته، أو بقول اثنين أو ثلاثة غير

ثقات أو أكثر.

قلت: وإن أخبره أن هؤلاء أقربيه ثقة واحد يجوز له أن يقبل قوله ويدفع اليهم ما أوصى به الرجل لأقربيه ويتخلص بهذا، وهل له أن يعطى من هذه الوصية من اطمأن قلبه أنه من قرابة هذا الرجل

الموصى؟

فأما في الحكم فلا يصح إلا بشاهدى عدل، لأن الحق لغيره، أو شهرة لا شك فيها ولا يرتاب.

وأما في حكم الاطمئنانة ما لم يعارضه أحد من الأقارب الذي قد صحت لهم القرابة، فقد قيل بواحد ثقة. وإذا قيل بواحد فإنما يصح ذلك من وجه الاطمئنانه، وكذلك عندى قول من لا يرتاب في قوله مثل ذلك يسع تصديقه.

مسألة: وإذا أوصى لأقربيه بوصية، فصح الأقارب عند قسمة

الوصية، فادعى مدع أنه من أقاربه؟

لم يدخل مع الأقارب فى الوصية إلا بشاهدى عدل إذا أنكره

الأقارب، وقيل ذلك عن أبى الحوارى رحمه الله.