الجزء الثامن والعشرون - القسم الأول
الجزء ٢٩ · صفحة ١٥٢-
- Aor
1
وقال أبو سعيد: إن أقل ما عرف عن أبي الحسن، رحمه الله، أنه
قال: يقبل قول واحد ثقة.
قال من قال: إن هذا من أقارب الميت دخل مع الأقربين في الوصية، وذلك في غير الحكم فيما يجوز له فيما بينه وبين الله، وأما في الحكم
فلا يكون إلا بالبينة.
نه
مطلب
ثالك
دلية العمل بالية بالتي كان ناية روعة
ميں ہاں اعل: قال من
حي القان. هذا وعمري على
120 21 نامه متعه لشب اقا بول
ag
٧٬٦٧٢ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.