الجزء الثامن والعشرون - القسم الأول
الجزء ٢٩ · صفحة ١٥٦-
156
1
مان في
الباب الثالث والثلاثون و الرسالة
من يبدأ بعطيته من الأقارب
ومن جامع بن جعفر: وأما وصية الأقربين فإنه يقسمها بينهم من يلى ذلك إلى أن تصل إلى آخرهم، وإذا اجتمع الأقربون جميعا فإنما يعطى منهم الأقرب ثم الأقرب، وإن أعدم بطن منهم فالبطن الذي يليه يقوم مقامه، على قول يأخذ به سهم من قا مقامه، وقول يقوم
مقامه ويأخذ سهم. نفسه.
وأقرب الأقربين ولد الولد فيهم، فيبدأ فيعطى كل واحد منهم سهماً، ويعطى كل واحد من أولادهم نصف ما أعطى أبوه، ثم كذلك كل واحد منهم ينتقل أعطى كنصف ما يعطى أبوه إلى أن تفرغ الوصية أو تصل إلى آخرهم، والذكر منهم في ذلك والأنثى سواء.
قال أبو
سعيد: نعم، وقد قيل للذكر مثل حظ الاثنيين ..
ومن الكتاب: ولا تعدوهم الوصية مادام منهم أحد، فإذا بلغت إلى آخرهم، أو وقع لآخرهم أكثر من دائق ونصف، وبقى من الوصية شيء فإنه يبدأ بجد الميت أبى أبيه، فيعطى نصف ما أخذ آخر واحد من ولد الولد، فإن بقى من الوصية شيء، وإنما يعلم أنه بقى منها شيء إذا أخذ آخر من يعطيه أكثر من دائق ونصف، وبقيت الوصية بعد ذلك، فمن بعد الأجداد الأربعة فإنها ترجع الوصية إلى إخوة الموصى
قال أبو سعيد: وقد قيل إذا انقرض أولاد الأولاد فأعطى الأجداد
الأربعة، ثم الأجداد الثمانية، ثم الإخوة بعد ذلك