الجزء الثامن والعشرون - القسم الأول
الجزء ٢٩ · صفحة ١٥٥1
- 100
قال: لا أرى لهم شيئا إلا أن يخص أحدا منهم بوصية، فتكون له
وصية خاصة.
ب الفلان حياسي أمين
مسألة: ومن غيره قال: وقد قيل يدخلون في ذلك
وقال من قال: يدخل أهل الكتاب، وأما غير ذلك فلا م ره مع المالية ليوما را ماسة نأ ولا ذلك لعلي دون وقال من قال: لا يدخلون داب ونه رامي
غزل
وقال من قال: يكون لهم أقل سهم من الوصية لكل واحد منهم
1
مل
مسألة: وعن الحسن بن أحمد: وما تقول في وصية الأقارب
يأخذ منها المملوك أم لا؟
وان كان ممن يأخذ أيكون فى درجته أم يأخذ كآخر واحد منهم، فنعم المملوك يأخذ في وصيته الأقارب، وله سهمه كما يأخذ الحر،
وأما تسليمه إليه أو إلى سيده فذلك مما يختلف فيه، والله أعلم
6
پر
u
نه ام آ غا له م راسية يا ريا تيلا عجب أعب حالة من ار اور عام علي العلا ما تيسمها انه ويكون له د عاما ماع اب تيمها تبقي: علم ا يلي ما عدا انا
the legal and let the lake Neve Jade Rack