الجزء الثامن والعشرون - القسم الأول
الجزء ٢٩ · صفحة ١٥٨- 1158 -
قال غيره: وجدت أن جامع أبي الحسن، وجامع ابن جعفر متقاربان في هذا الباب إلى قول ابن جعفر، ويأخذ ولد الخال كنصف ما أخذ الخال، ثم هم كذلك، وإن سفلوا يأخذ كل واحد منهم كنصف ما أخذ أبوه ما لم نقمة قها انه ما به رعاية
ما دعا غضا له نقمة ماوية في ثلاغة من
ثالثة وافترق الجامعان من هنا، فالذي يوجد فى جامع ابن جعفر قد مضى
،
ذكره، والذي يوجد فى جامع أبي الحسن فإن بلغت الوصية آخرهم. وبقى من الدراهم شئ، رجعت الوصية إلى أعمام الأب وأخواله، وأعمام الأم وأخوالها، فأعمام الأب وأخواله أعمام، وأعمام الأم وأخوالها أخوال، كذلك ما بقيت الدراهم، وارتفع النسب، فإنه يأخذ أبو كل واحد من الأجداد كنصف ما أخذ ابنه، وهم آخر الأرحام انظر في ذلك لعل فيه غلطا
hall they
بالا نا عام نه عمل ضا غداً له
مسألة: ومن جامع أبي محمد: وأجمعوا جميعاً لا خلاف بينهم فيما علمت في التسوية بين الذكر والأنثى فى القسمة، إذا كانوا في درجة
واحدة وفى حيز واحد
واختلفوا التسوية بينهم، إذا اختلفت درجاتهم. وأجمعوا على تقديم البنين إذا لم يكونوا ورثة، وأنهم يقدمون على سائر القرابة في العطاء، وأنه لا نحب أن يبدأ بأحد من القرابة قبلهم.
وكل من بدأ بدرجته دفع إليه ضعف ما يأخذه من كان في الدرجة التي تليه، وهم على ذلك مجمعون سوى قول أبي بكر فإنه سوى بين
سائر القرابة.
هزلة
ثم اختلفوا فيمن يبدأ بعدهم
فقال بعضهم: يبدأ بالإخوة.
2216