الجزء الثامن والعشرون - القسم الأول
الجزء ٢٩ · صفحة ١٥٩11091
وقال آخرون: بل يبدأ بالأجداد قياسا على منازلهم في الميراث. وباتفاقهم على تقديم بنى البنين إذا لم يكونوا ورثة، ثم أولادهم وأولاد أولادهم، إلى أن لا يبقى لهم نسل، ثم يرجع بعد ذلك إلى الإخوة أو الأجداد على ما اختلفوا فيه.
مسألة: واختلف فى وصية الأقارب إذا كانت مبهمة: 17
ل مطحنة
فقيل: يجمع الأقارب كلهم على أربعة آباء من قرب منهم ومن بعد، وجميع من يلحقه اسم الأقارب، ثم تقسم عليهم حصتهم الذكر والأنثى سواء، والأقرب والأبعد سواء.
وقال من قال: تقسم على الأقرب فالأقرب هو أجمع رأى من ذهب إلى قسم الوصية للأقارب على الأقرب فالأقرب إن أقرب الأقارب ممن لا يرث، هم أولاد الأولاد وبنوهم ما تناسلوا، ولا نعلم أن أحداً قدم عليهم أحداً.
وأجمعوا لا نعلم بينهم اختلافاً إن الإخوة والأخوات وأولادهم
ما كانوا أقرب من الأعمام والأخوال وأولادهم ما كانوا.
واختلفوا في الأجداد والإخوة والأخوات، والأعمام والأخوال: وقال من قال: الأجداد الأربعة، ثم الأجداد الثمانية، وهم أولى من الإخوة والأعمام والأخوال.
وقول: الأجداد الأربعة، ثم الإخوة والأخوات وبنوهم، ثم الأجداد الثمانية، ثم الأعمام والأخوال وبنوهم وهو حسن
مسألة: قال أبو عبد الله: فيمن أوصى بوصية الأقربين فكان في الأقربين بني بنين، وإخوة وبنى إخوة وجداً أبو أبيه، وأم أبيه،