المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٥٦

- 256 -

—

قال، ولا يعجبنى إدخال الضرر اذا وجد إلى طهارته سبيل بغير الضرر.

مسألة:

وإذا بالت الشاة على تمر مسحح (1) يصب عليه الماء حتى يظهر

وقال موسى بن على: يصب عليه الماء ثلاثة صبات.

وقيل في الحب والتمر غير المكنوز تصيبه نجاسة، أنه يصب عليه الماء صبا إذا كان الماء أكثر، وبلغ حيث بلغت النجاسة.

وقول، لا يجزئ إلا الغسل بالعرك والحركة أو التقليب الذي يقوم مقام

العرك.

و يعجبنى، ما لم يكن ضرر ولا مشقة أن يغسل غسلا، وإلا فقد قيل إن الماء

يطهر لما مسه اذا لم تبق ثمة عين ولا أثر، لأنه طهور.

قال، ولا أعلم في الجراب اذا تنجس ظاهره، أنه قيل ينكل تمره، الا أن

يخرج ذلك في الاعتبار.

مسألة:

فيمن يكنز جرابا وعليه ثوب غير طاهر، فإذا صب الماء على الثوب طار إلى التمر

وقطر من الثوب فى الجراب، فقيل، ليس عليهم فساد في ذلك

4

(1) أى يابس متفرق

٧٦٨ / ١١٬٣١٨