الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٥٥قال غيره، إذا أكنز أو نضح بالماء النجس فقيل كذلك، وقول، إذا
شكل وفتت غسل غسلا كما قيل في الجراب من الاختلاف
قال: ويعجبني ذلك ما لم يدخل ضرر في الحكم، وأما في الاحتياط
فذلك إليه.
وان بالت الدابة على الجراب فقيل، يصب عليه الماء صبا، ويكون الماء أكثر من البول، ثم قد طهر.
وعن موسى بن على فى جراب كنز بماء نجس، أنه يفتت ويصب عليه
الماء صبا.
وقالوا، في جراب تبول عليه الشاة، أن صب الماء على ظاهره يكفى ولم يشترطوا إجراء اليد عليه.
وفى موضع، يصب عليه الماء فيبلغ حيث بلغ البول، طهر من غير عرك. أبو سعيد ـ إذا سال عليه البول ففى ظاهر الحكم، أنه إنما يغسل ما ظهر حتى يصح أنه مس شيئا مما استتر، فإن لم يمكن إلا مسه للتمر فقول يغسل ما أمكن
غسله من الجراب، ثم يصب عليه الماء بقدر ما يبلغ حيث بلغ البول.
،
وقول، طهارة ما ظهر يأتى على طهارة ما استتر، كما قيل في السمية والحصر إذا غسل ظاهره وعرك فبلغ الجانب الآخر فقول، ذلك طهارته كله، ما ظهر وما بطن، وقول حتى يغسل حيث بلغ البول والنجاسة، ولا يجزئ بلوغ الماء إليه
إلا بماء جديد، أو غسل جديد. أو بصب يقوم مقام العرك أو الغسل،
48011