الجزء الثامن والعشرون - القسم الأول
الجزء ٢٩ · صفحة ١٦٤- 164 -
1
ويأخذ خال الأب كنصف ما أخذ عم الأب، ويأخذ ابن عم الأب مثل ما أخذ خال الأب، ويأخذ ابن خال الأب كنصف ما أخذ ابن الأب على هذا ما كانوا، ولعم الأم مثل ما لخال الأب، ولخالها كنصف ما لعملها،
وكذلك أولادهم.
Macke he
عم
قال: والذكر والأنثى فى فريضة الأقربين سواء. تيہ پال نے کال
والإخوة المتفرقون سواء ف 12 عام نا اميد
والأعمام والعمات سواء.
والأخوال والخالات سواء.
والأجداد والجدات سواء.
لممع قال
نه بالق
ال بال نے کيا
ن بالقع
ولا يعطى الوارث من الوصية شيئا. بولتو
Week 1
ہے
ما قال أبو المؤثر: فإن لم يوجد منهم أحد فأعدموا رجعت الوصية إلى ورثة الميت لأنه إذا أوصى ..... (1) كالميراث، وهؤلاء هم أقاربه الذين يأخذون الوصية إذا نالتهم على ما فسرت لك.
Jan 2
مسألة: من جواب الأزهر بن على: وعن القرابة في ابن الابن
والأجداد، فهم فى الوصية سواء، ولا أبوى الأم وأبوى الأب، فإن أبوى الأب الضعف عن أبوى الأم، وابن الخال والجدين أبوى الأب
سواء
لت له انه راد
(1) بياض بالاصل. قلوها انه عمل بانا غضا له به غذا تم بها