الجزء الثامن والعشرون - القسم الأول
الجزء ٢٩ · صفحة ١٦٥-
ومنه وقد قيل: الأجداد كلهم من قبل الأب ومن قبل الأم كلهم في الوصية إذا كانوا فى درجة واحدة. البلبل
مسألة: وسألت أبا على الحسن بن أحمد عن رجل أوصى لأقربيه بوصية، وقال: إن فلانا لا تعطيه شيئاً وهو ممن يدخل في الوصية
ما يفعل هذا الوصى؟
تباين قيمها حس بالقة
قال: يعجبنى أن لا يعطيه.
قال غيره: إذا وصى للأقارب
بسنا
غيره: وأفرده هو عنهم أن لا يعطى لم يعطى عندى، لأنه لو خص واحدا من أقربيه بها لوصية غيره، وكانت تناله يثبت له ذلك فيما عندى.
وكذلك إذا أوصى لأقاربه مجملا، وأفرد واحدا منهم لم يعط منها.
وأما إذا أوصى لأقاربه ثم قال: لا يعطى واحدا منهم، فعلى قول من يقول: يثبت بموت الموصى، فيعجبني أن يعطى، وعلى قول من يقول يوم الوصية، فيعجبني أن لا يعطى لأنه قد أفرده منهم.
بيرة جدا ماتبين لة نيو فيها حسنة: روضا فقيه تالق
ما بسبب ولا له: ايها القلب به تلف اوقات د بسنا معند لي 2، بايد تينه وما إن لنا انه مانه بالصحاً اذا رجال ا ساعة
بنا
روب ولا انا المثال قيمها واقة: وصف بالقة
و