المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثامن والعشرون - القسم الأول

الجزء ٢٩ · صفحة ١٦٩

- 169 -

-

الباب الخامس والثلاثون

في الأخوال والأعمام في وصية الأقربين

ومن جامع أبي محمد: واختلفوا في الأعمام والأخوال:

فقال بعضهم: إذا اجتمع الأعمام والأخوال، فإن للأعمام الثلثين

وللأخوال الثلث.

وقال بعضهم: في درجة واحدة، وقرابة من الموصى واحدة، وليس سبيل الوصية سبيل الميراث، وللأعمال النصف، وللأخوال النصف إذا

استوى عددهم.

ولعل هذا قول أبي بكر الموصلى، لأنه لا يفضل قريبا على قريب، ولا من كان منهم أدنى إلى من كان أبعد وأقصى، ذكراً كان أو أنثى، وحجته فى ذلك أنها عطية وصلة، وأن الميت أشركهم فيها، فلذلك توهمنا

أن القول قوله.

ثم

اختلف من جعل للأعمال الثلثين وللأخوال الثلث:

با ايضا باسقي

فقال بعضهم: إذا لم يوجد من الأعمال إلا عم واحد، والأخوال عشرة، فإن للعم الواحد الثلثين، وللأخوال الثلث، وكذلك لو كان الأعمام عشرة، ولم يكن من الأخوال إلا واحد، كان للأعمام الثلثان، وللخال

الثلث.

وقال بعضهم: ضعف ما يأخذ الخال يأخذ العم، ويأخذ الخال

نصف ما يأخذ العم، ويبطل ذكر الثلثين والثلث