المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثامن والعشرون - القسم الأول

الجزء ٢٩ · صفحة ١٧٠

- 170 -

1

واختلفوا أيضا في الأعمال والأخوال من وجه آخر، إذا أعدم أحد الفريقين، فوجد الفريق الثاني: فقال بعضهم: يدفع إلى من وجد من أحد الفريقين حصته من الوصية، كانت الفرقة الأخرى موجودة أو

معدومة، فتكون حصة الفريق المعدوم راجعة فى جملة الوصية.

شيلان

اقتضاء

وقال بعضهم: بل تسقط الفرقة الموجودة، وتسقط حصتها لعدم الفرقة الأخرى، التي معها في درجتها

حالقة

واختلفوا أيضا في الأعمام والأخوال من باب آخر:

بالقع

فقال بعضهم: إذا عدم الأعمام، ووجد الأخوال، رفع بني العم إلى درجة آبائهم، وأعطى كل واحد منهم ما يأخذه الواحد من الإخوة وأقاموهم مقام آبائهم

وقال آخرون: بل يأخذ مثل ما يأخذ الخال، لأن الخال في درجة أبيه، وإذا كان فى درجة أبيه أخذ نصف ما يأخذ الأب، أن لو كان حيا، وابن العم يساوى الخال فى الحصة، وفى وجود أبيه، فقدم أبيه لايزيد عما كان يستحق في موضعه ودرجته.

نينلنا بالمخاض باب

مسألة: ومن غيره: ومنهم من يقول: أخوال الأب يحسبون

مع أخوال الميت.

ثلنا بالفلاح

قال غيره: وهو قول بشير، ومنهم من يقول: إنهم مع الأعمام،

وبهذا الرأى نأخذ.

بالضال

ومن غيره: وقال من قال: إن أخوال أبى الميت كلهم أعمام، فيعطون كل واحد منهم كنصف ما يأخذ آخر درجة من الأعمام.