المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثامن والعشرون - القسم الأول

الجزء ٢٩ · صفحة ١٧٢

نفعة: تيلا جا نا امضا ناليا

تيلا جا بالضا ثاقت الباب السادس والثلاثون

ما يقع فيه الاختلاف

الموقع

ومن جامع ابن جعفر: أن يكون عم وابن خال، أو خال وابن عم، وربما سفل البطن الأسفل بآباء كثيرة.

فقال من قال: إن ابن العم وما سفل عنه يقومون مقام آبائهم، ولكل واحد إذا مات أبوه أن يأخذ مثل أبيه

سهم

مل وقال من قال: أقيمه مقام أبيه، وأعطيه سهم نفسه أن لو كان أبوه حيا، وقد اجتمعوا على أن للأعمام الثلثين، وللأخوال الثلث. لا لالة

وقالوا: فإن كثر الأعمام وقل الأخوال لا أعطينا العم سهماً، والخال نصف سهم، ثم على ذلك يجرى القسم بين أولادهم لابن العم، ولابن الخال نصف

سهم

سهم.

وإن كان الأخوال كثيراً، وكان الأعمام قليلا قطع الأخوال بالثلث،

وكان للأعمام الثلثان، فنظرنا فى هذا القول فأحببنا الأخذ به.

قال أبو الحوارى رحمه الله: قال بعض الفقهاء: للعم سهمان، وللخال سهم، كثر الأخوال أو قلوا، وبهذا نأخذ

نصف

ومن غيره: وقال من قال: للأعمام الثلثان قلوا أو كثروا.

وقال من قال: لمن كان من الأعمام سهم، ولمن كان من الأخوال قلوا أو كثروا، وهذا القول هو الأكثر والله أعلم.

سهم