الجزء الثامن والعشرون - القسم الأول
الجزء ٢٩ · صفحة ١٧٣- 173 -
-
ومن الكتاب: ونظرنا إن كان خال قائم أو ابن خال، وكان بنو العم نسولا أعطينا أولهم إلى الميت بعد خمسة آباء أو نحو ذلك، فإذا أعطينا أولهم ما يقع له إن كان أبوه حيا، فإنما يقع له جزء من أجزاء ما يقع للخال أو لابن الخال، فرجع الأخوال يأخذون أكثر من الأعمام، فعلى هذا حلا - فى أنفسنا رأى من رأى للأعمام الثلثين
وينظر القاسم فإن اعتدلوا عند القسمة إذا أعطى بنى العم سهامهم في مواضعهم أن لو كان آباؤهم أحياء، ولم يعطهم سهام آبائهم، ثم نظر فوجدهم قد أخذوا على ذلك ثلثى الوصية أو أكثر من الثلثين، فإنهم يعطون على ذلك سهامهم فى مواضعهم، ولا يعطون مثل سهام آبائهم على رأى من رأى لهم ذلك، وقد استوفوا الثلثين وعلى ذلك يحسب إن
شاء الله
کا بالف
وإن كان الأخوال كثيرا وهم أعلى، والأعمام قليلا وهم أسفل، فإذا أعطاهم سهامهم فى مواضعهم لم يصل إليهم الثلثان، وذهبت الوصية فى الأخوال، لأنهم أعلى، فإذا كان كذلك أعطى الأعمام سهام آبائهم الذين في درجة الأحياء من الأخوال، ولا يرفعهم إلى آباء أرفع
من ذلك
ا حثالة بالف
ثم على ذلك يكون لابن العم وإن سفل سهمان، ولابن الخال سهم، فهذا على أحد الآراء، وإن رجع إلى الرأى الآخر فأعطى الأعمام الثلثين، وأعطى الأخوال الثلث على الرأى الذى وصفت لك، فأرجو أن يكون عدلا إن شاء الله
*
ه مسألة: عن أبى الحوارى: وعن الوصية للأقربين إذا كان خال وابن ابن عم، وعم وابن خال، كيف يعطى؟