الجزء الثامن والعشرون - القسم الأول
الجزء ٢٩ · صفحة ١٧٨- 178 -
امين آب مناسبة
الباب السابع والثلاثون 2 علا رانه
Ceck
bell 12 eek as
مل حاليا بل في الأعمام والأخوال نه لما يقطفتم
عن نسخة كتاب محمد بن يحيى الحضرمي، عن أبي المؤثر، قال أبو المؤثر: إذا كان للموصى عشرة أعمام وخال، فبلغتهم الوصية، كان لكل عم سهمان، وللخال سهم، وكذلك لو كان له عشرة أخوال وعم، كان لكل خال سهم، وللعم سهمان.
2013
قال أبو المؤثر: وأنا أحفظ هذا عن الأعمام والأخوال عن زياد
ابن الوضاح بن عقبة رحمه الله
قال أبو المؤثر: فإن كان الموصى خال، وابن خال، وليس له من
،
العمومة أحد، وكان لأبيه عم وخال: كان لخال الموصى أربعة سهام ولابن خاله سهمان، ولابن ابن خاله سهم، ولعم أبيه سهم، ولخال أمه نصف ما لعم أبيه،، ولعم أمه مثل ما لخال أبيه، ولخال أمه نصف
ما لعمها
وكذلك إن كان الموصى خال وعم أب: كان للخال سهم، ولعم
الأب سهم، إذا لم يكن للخال ولد
فإن بلغت الوصية بنى خال الميت ما تناسلوا، وانقطعت عن عم أبيه لم يسقط من بنى خاله أحد بسقوط أعمام أبيه
قلت: أرأيت إن كان مع هؤلاء الأخوال وأولادهم عم للموصى، أيأخذ عم أبيه كما أخذ واحد من أسفل درجة من الأخوال، أو يأخذ كنصف ما أخذ العم؟