المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثامن والعشرون - القسم الأول

الجزء ٢٩ · صفحة ١٨٠

180

ما قلت: فإن كان مع هؤلاء العمومة وأولادهم خال الموصى أن يعطى خال الأب ما لآخر واحد من بنى عم الموصى أم نصف ما لخال الموصى؟

الموصى

مع عم

قال: أعطيه نصف ما لواحد من أسفل درجة من أولاد أعمام

قال: وكذلك لو كان خال أمه موجوداً، وعمها معدوماً، لكان لخالها أبيه إذا عدم خال أبيه نصف ما لعم أبيه، وإن كان عمها موجوداً

كان له نصف ما لعم أبيه، ولخالها نصف ما لعمها

وكذلك لو كان خال أبيه موجوداً وعم أبيه معدوماً: كان لخال أمه نصف ما لخال أبيه عدم عم أمه أو وجد، ثم على هذا النحو يكون القسم بينهم، غير أنه إذا انقطعت الوصية عن واحد من أخوال الأم وأعمامها، فلم يبلغ له دانق حرم جميع أعمام الأب وأخواله، وأعمام الأم وأخوالها

فافهم ذلك إن شاء الله

قال أبو المؤثر: إذا كان الموصى أخ وولد يبلغ نسبه إلى الهالك إلى عشرة آباء أو أكثر، ولم يكن له ولد أرفع منه: كان له سهم، ثم لأخ الهالك نصف سهم.

وكذلك لو لم يكن للهالك أخ، وكان له ابن ابن أخ وإن سفل، ولم يكن أحد أعلى منه قام مقام الأخ، ثم لعمه نصف مالآخر واحد من ولد إخوته وأخواته

قال أبو المؤثر: إذا كان الموصى خال قائم، ولم يكن له عم، وكان له ابن عم: كان للخال سهم، ولابن العم سهم. فإن لم يبلغ السهم ابن عمه دانق، سقط ابن العم، ولم يسقط الخال