المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثامن والعشرون - القسم الأول

الجزء ٢٩ · صفحة ١٨١

181 -

—

قال: وكذلك لو كان خال قائم، وابن ابن عم وإن سفل، وليس أعلى منه عم، ولا ابن عم: كان للخال سهم، ولابن ابن العم سهم وإن سفل إلا أن يكون خال، وابن خال، وابن ابن خال، فإنه يكون للخال سهم، ولابن الخال نصف سهم، ولابن ابن الخال ربع سهم، ثم لابن ابن العم وإن سفل ربع سهم، لأن ابن ابن الخال أعلى منه بدرجة، فإن بلغ لربع سهم ابن ابن العم دائق فذلك، وان لم يبلغ له دانق سقط، ولم يسقط ابن الخال لأنه أعلى منه بدرجة فافهم أنه إنما أخذ مثل ما أخذ الخال إذا لم يكن ابن خال

•

نيا نيا

فلما كان ابن خال وابن ابن خال، كان فى الدرجات أرفع، فلم أعطه أكثر مما يأخذ ابن الخال الذى أعلى منه، لأنه لو كان عم وابن عم، و ابن ابن عم، وابن ابن ابن عم، وكان خال، وابن خال، وابن ابن خال، وابن ابن ابن خال: كان لهم سهمان، وللخال سهم، ولابن العم سهم، ولابن الخال نصف سهم، ولابن ابن العم نصف سهم، ولابن ابن الخال ربع سهم، ولابن ابن ابن العم ربع سهم، ولابن ابن ابن الخال ثمن

سهم

6

فإذا كان ابن ابن العم يأخذ مع آبائه حين وجدوا ربع سهم، وكذلك يأخذ إذا عدموا ووجد من بإزائه من الأخوال فيأخذ من وجد بإزائه من الأخوال ثمن سهم كنصف ما أخذ هو، فافهم هذا الباب

23

سهم

وكذلك لو كان الموصى عم قائم، وابن خال، ولم يكن له خال، وكان للعم سهم، ولابن الخال نصف سهم، فإن بلغ نصف ابن الخال دانق فذلك، وإن لم يبلغ نصف سهمه دانق سقط، ولم يسقط العم إذا بلغ سهم العم دائق، ثم على هذا تجرى قسمتهم بالفان 2

د وقال أبو المؤثر: فإن كان لأب الموصى ابن ابن عم، ولا ابن عم