المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثامن والعشرون - القسم الأول

الجزء ٢٩ · صفحة ١٨٦

-

149 -

بنا ولذلك أولادهم الذكور والإناث، كلهم سواء، وأعمام الأم وعماتها سواء، وأخوال الأم وخالاتها سواء، ولو كانوا متفرقين.

رقنا ما قلت

وكذلك أولادهم الذكور والإناث كلهم سواء

طاعة هناء ولا

وقال أبو المؤثر: إذا خلف الموصى عماً وخالا، وعم أب: كان لعمه سهمان، ولخاله سهم، ولعم أبيه سهم، فإن لم يكن عم أب، وكان خال مع الموصى وخاله: كان لعمه سهمان، ولخاله سهم ولخال أبيه نصف

أب

All The New

فإن لم يكن خال أب، وكان عم أم مع عم الموصى وخاله: كان لعمه سهمان، ولخاله سهم، ولعم أمه نصف

سهم

فإن لم يكن عم أم، وكان خال أم مع عم الموصى وخاله: كان لعم الموصى سهمان، ولخاله سهم، ولخال أمه نصف سهم.

فإن كان الموصى عم، وابن عم، وخال وعم أب: كان لعم الموصى أربعة أسهم، ولابن عمه سهمان، ولخاله سهم نصف ما لابن عمه.

فإن لم يكن خال أب، وكان عم أم كان لعم أمه نصف ما لابن عمه

وهو سهم

فإن لم يكن عم أب، وكان خال أب: كان لعم الموصى أربعة أسهم، ولخاله سهمان، ولابن عمه سهمان، ولخال أبيه سهم نصف ما لابن

عمـ

فإن لم يكن خال أب، وكان عم أم: كان لعم أمه في هذا الموضع

مثل ما لخال أبيه.