الجزء الثامن والعشرون - القسم الأول
الجزء ٢٩ · صفحة ١٨٥185
فإن لم يكن ابن عم أم، وكان ابن ابن عم أم: كان لعم الأب سهمان، ولخال الأم سهم، وابن ابن عم الأم سهم، فإن بلغ لسهم ابن ابن عم الأم دانق فذلك، وان لم يبلغ له دائق، وبلغ لسهم خال الأم دائق، سقط ابن ابن عم الأم، ويثبت لخالها، وعم الأب
فإن لم يبلغ لخالها دانق سقط، وسقط معه حصة عم الأب، وقد
فسرت لك ذلك في غير موضع، فافهم ذلك إن شاء الله
قال أبو المؤثر: وكذلك لو كان الموصى عم أم، وخال أب: كان لعم الأم سهم، فإن لم يكن خال أب، وكان ابن خال أب: كان لعم الأم
سهم
، ولابن خال الأب نصف
سهم
وكذلك لو كان ابن ابن خال أب وإن سفل، كان لعم الأم سهم، ولابن ابن خال الأب نصف سهم، إلا أن يكون لعم الأم ابن، فإن كان لعم الأم ابن: كان لعم الأم سهم، ولابن عم الأم نصف نصف سهم، ولابن ابن خال الأب ربع سهم
فإن بلغ لربع سهم ابن ابن خال الأب دائق فذلك، وان لم يبلغ له دانق سقط، وثبت ابن عم الأب، لأنه أرفع منه بدرجة فافهم أن خال الأب وعم الأم درجة وعطاؤهم واحد
وكذلك أولادهم من كان أرفع بدرجة: كان سهمه أولى من الآخر، إلا أن تنال الآخر حصته دانق، فإذا نال الآخر بحصته دائق
ثبتا جميعاً.
قال أبو المؤثر: وأعمام الأب وعماته سواء، وأخواله وخالاته
سواء، ولو كانوا متفرقين.