المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثامن والعشرون - القسم الأول

الجزء ٢٩ · صفحة ١٩٢

---

192 - 1

نة المالك خلالة

الباب الثامن والثلاثون مادر

في الأقربين إذا كان بعضهم يدلى بسببين في الوصية وعلى كم تقطع وفي غيبة بعضهم وموتهم ونسيانهم وفي المولود وفيما يفضل

عن أبي معاوية فيمن يأخذ من الوصية من الأقارب قال: إذا كان يأخذ من الوصية من الوجهين كان له الأوفر منهما، ولا يأخذ بالوجهين

جميعا.

قال: وقال بعض: إنه يأخذ بالوجهين جميعاً، وكذلك حفظ من حفظ

عن غيره من المسلمين

مسألة: ومن غيره وإذا أوصى لأقاربه من قبل أبيه بوصية مفردة، ولأقاربه من قبل أمه بوصية مفردة، فكان أحد من أقاربه يأخذ من الوجهين جميعا كان له حصته بالوجهين جميعا، ولا اختلاف في هذا معنا، لأنه قد أوجب له ذلك في وصيته

مسألة: ومن جواب أبى عبد الله محمد بن محبوب رحمه الله: وعن امرأة أوصت لأرحامها من قبل أمها بعشرين درهما، ولأرحامها من قبل أبيها بعشرين، ولها إخوة من أبيها وأمها، ولها ابنة بنت، قلت: أيأخذون من وصية الأرحام من قبل الأم والأب من أحدهما أم من كل

حصتها؟

فاعلم أنى لا أرى لهم أن يأخذوا من الوجهين جميعا، ولكن يأخذون