الجزء الثامن والعشرون - القسم الأول
الجزء ٢٩ · صفحة ١٩٣- 193
-
من حيث كان أوفر لسامهم من وصية أرحام الموصية من قبل أمها أو من
أبيها.
حالت
وكذلك الابنة وأولادهم على قدر ذلك إن بلغت إليهم الوصية.
تصة قال
ومن غيره قال: وقد قيل: إنهم يأخذون في هذا الموضع من الوجهين جميعا، لأن الوصية معينة لهم، ومخصوصة بهم للوجهين جميعا، وهى بمنزلة الميراث والديون والحقوق.
وكذلك الوصايا المعينة، وقد قيل: إنها غير معينة، لأنها تقسم قسمة الوصية الأقرب فالأقرب، ولو كانت معينة لقسمت على عدد الأقربين، الذكر والأنثى سواء. والأقرب والأبعد من الأرحام سواء.
قبل الأم
مسألة: واختلفوا فيمن يجتمع له قرابتان من قبل الأب ومن
ن: ن امضا با بالة
فقال بعضهم: يأخذ مع قرابة الأب 0 وعتين لبلبة
نا وقال آخرون: يأخذ بالقرابتين جميعا، بقرابة الأب، ثم يأخذ بقرابة الأم
وقال آخرون: يعطى بالأوفر من القسمة من القرابتين، وقد شككت في شيء قاله لى الشيخ أبو مالك رضى الله عنه جواباً في هذه المسألة، أنه قول أو رأى لبعض الفقهاء، أو استحسان كنحو حساب فرائض الخناثي، ولم أستيقن على ذلك.
عد عدا حالة
(م 13 – المصنف)