المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٦٠

ويخرج قول في جميع المطبوخات المتنجسات لمعاني الطبيخ فيه، أو من غيره»

أن ذلك متروك بنجاسته ولا طهارة فيه ولا له.

وكذلك الخبز، فلحقه معنى ذلك

مسألة:

عنه، فيمن طبخ بسرا بماء نجس فعلى به الماء حتى نضج، كيف يطهر؟

فإذا كان ينشف الماء النجس فطهارته أن يغسل غسل النجاسة، ثم يجفف إلى أن يصير في الاعتبار زائلا عنه رطوبة النجاسة، ثم يغلى به الماء الطاهر حتى يخرج في الاعتبار أنه قد بلغ منه الماء الطاهر إلى حيث بلغ الماء النجس، ثم يغسل

بعد ذلك، ويؤكل.

مسألة:

أبو سعيد ـ في اللحم إذا كان نجسا، ثم شوى، أنه يطهر، وهو أقرب من

العجين إذا خيز وهو نجس.

٧٧٢ / ١١٬٣١٨