المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٦١

261 -

الباب الخامس

في تطهير المائعات إذا تنجست

قال: وإذا ماتت القرة (1) فى النشاء أفسدته، وكذلك النيل)

(2)

وطهارة هذا إذا صب عليه الماء وحرك حتى يبلغ الماء والحركة على ما يأتي

على جملته في الاعتبار، ثم يترك حتى يصفو الماء منه، وفصل إذا صفا، فعل ذلك ثلاث مرات فإنه يكون طاهراً.

قيل: فالعجين إذا تنجس ثم مُرِش (3)، وصب عليه الماء الطاهر، ثم يغسل،

يفعل به ذلك ثلاث مرات، هل يطهر الثفل واللب؟

قال: إذا كان إذا حرك مع الماء وبلغت الحركة والماء إلى ما يحيط به كله النظر

في الاعتبار، كانت طهارته إذا فعل فيه مثل هذا، ويكون الثفل طاهراً إذا بلغته

الحركة مع وصول الماء.

مسألة:

محمد بن عثمان - فى النيل المائع إذا وقعت فيه النجاسة، كيف طهارته؟

فعن أبي القاسم يرفعه إلى أبي سعيد، أنه قال: يجعل فيه الماء، ويخضخض،

ثم يراق بعد أن يترك ثلاث مرات، في كل مرة يجعل فيه الماء الطاهر يوماً وليلة،

ثم قد طهر.

(1) الضفدع. (3) أى حرك وقلب.

(2) ما يصبغ به.

٧٧٣ / ١١٬٣١٨