المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثامن والعشرون - القسم الأول

الجزء ٢٩ · صفحة ٢٠٨

- YA-

يعلمه من علم القسمة، أو علم الأرحام، وعليه البحث عن ذلك إذا لزمه نفسه، وحتى يؤديه على ما يوجبه الحق إن قدر على ذلك.

وعندى أن الوصى إذا لم ينفذ الوصية والدين من مال الهالك في حال، ما كان واسعاً له ذلك من غير قصد منه إلى إضاعة أمانة، ولا تعطيل حق حتى أتى الأمر من قبل مقدور الله فى إبطال شيء من ذلك، فلا يبين عزم لأنه أمين ليس بضامن في الأصل فيما عندى أنه قيل

لى عليه عزم

*

مسألة: ومن جواب أبى الحسن: أنه من قطع البحر، وكان

من الأقارب، وكان فى موضع لا يعرف أين هو من البلاد قبل الوصية أو بعد الوصية، قبل أن يقسم الوصية، فلا يرفع له شيئا، وإن كان بالحضرة حتى يحتسب بالوصية، ثم غاب رفعت له حصته واستحقها، فإن مات سلم إلى ورثته.

ول قفلا هذا

وفى بعض جوابه: أن الأقارب إذا عرفوا فلم تقسم الوصية حتى ماتوا، أو لم يعلم لهم وارث فسبيل ذلك سبيل الحقوق التي لم يعرف لها أربابها، وتفرق على الفقراء على قوله

نسما

مسألة: وسئل عن رجل الأقربيه بوصية، وفي أقربيه رجل

غائب لا يعرف أين هو؟

قال: يعجبنى أن يكون حكم الغائب الذى لا تعرف غيبته في مثل هذا حكم الغائب من عمان، أنه لا يحبس له شيء.

وقيل: إذا رجا غيبته وعرف موضعه حبس عليه سهمه إذا عرف