الجزء الثامن والعشرون - القسم الأول
الجزء ٢٩ · صفحة ٢١٨- 218 -
متعه ا ء 2 10: بالا نه مال
الباب الواحد والأربعون حله گل در نانا
ها عالم في قسم الوصية عن أبي المؤثرة حالة مية مع
المناع قيم ما رحت
6
ول التاريخي ل ن له قسمها غير مادية ذلك نسخة - كتاب محمد بن يحيى الحضرمي. قال أبو المؤثر: الوصية تقسم ما بلغت إلى أربعة آباء من الميت، والمرابع هو جد أبيه، وكذلك ما جرت الرحم فى قرابات الأمهات، وأمهات الآباء، وأمهات الأمهات، يكون الميت عبد الله بن يحيى بن عبد الله بن مرة، ومرة هو الرابع، فتقسم الوصية على ولد ولد الميت وإن سفلوا إلى عشرة، أو أكثر، فيكون لولد ولد الميت أسهم معروفة.
ثم لولده نصف ماله، ثم لكل بطن سفل نصف ما أخذ أبوه، والذكر والأنثى في ذلك سواء.
ثم يعطى أجداد الميت الأربعة، وهم: أبو أبيه، وأم أبيه، وأبو أمه، وأم أمه، فيكون لكل واحد منهم كنصف ما أخذ آخر واحد من ولد الولد، ثم يعطى إياها ولأى الأجداد والجدات، وهم ثمانية كل واحد منهم، كنصف ما أخذ واحد من أجداد الميت نفسه.
فإن لم يؤخذ من هؤلاء الثمانية الأجداد أحد، أعطى إخوة الميت وأخواته، كل واحد منهم كنصف ما أخذ واحد من أجداد الميت الأربعة، ثم يعطى ولد الإخوة والأخوات، كل واحد منهم كنصف
ما يأخذ أبوه ولو سفلوا، والذكر والأنثى سواء.