الجزء الثامن والعشرون - القسم الأول
الجزء ٢٩ · صفحة ٢١٧- 217 -
-
وقال من قال: إن كان دائق فى وقت، ويكون الدائق أكلة مدت إلى دائق، وإلا فلا يكون أقل من أكلة وسطة.
ومن غيره قال أبو المؤثر: وما أحب أن يثبتوا على الدائق،، في قسم الوصية وإنما سمعت به من بعض أقاويل المسلمين فاستحسنته، فمن لم يبلغ الوصية دائق وقطعها على أكثر من ذلك من بعض أقاويل المسلمين وسعه ذلك، وجاز له على ما وصفت لكم من النظر في ذلك، والاجتهاد ولم أقل هذا لأنى رجعت عن قولى بالدائق، ولكن لم أحب أن
يؤثره غنى •
ادق العلف ل تيلا على على قيم
داتا علي سلمان شد
يقال: ما غفا له نفت ما را به حالم نضمن دعايات
لم
20
وحة تيلا عام ان عمل نے
بلا عمان عمل له نفحة وينه عمل به و متاسفا
ينه عمل بالا و تاي
قمة اا على مافي
٧٬٧٣٧ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.