المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثامن والعشرون - القسم الأول

الجزء ٢٩ · صفحة ٢٢٠

ولأعمام أم الهالك كل واحد منهم كنصف ما لواحد من أعمام أبي الهالك ولأخوال أم الهالك، ولأخوال أم الهالك كل واحد منهم كنصفه ما لواحد من أخوال أبي الهالك.

طلان

فإذا أخذ

عم الأم سهما، أخذ خالها نصف سهم، ثم لكل واحد من أولادهم كنصف ما أخذ أبوه أبداً حتى ينقرضوا ما كان في الوصية سعة. وأعمام الأب، وأخواله وأعمام الأم وأخوالها كلهم درجة واحدة، إذا نالت الوصية أعمام الأب وأخواله، وأعمام الأم، وانقطعت عن بعض أخوال الأم، ولو واحداً فلم يصل إليه من الوصية مثل ما يريد القاسم أن يقطعها عليه من بعض أقاويل الفقهاء، قطعت الوصية عنهم فلم يعط أعمام الأب ولا أخواله، ولا أعمام الأم ولا أخوالها شيئا وردت الوصية على من كان أقرب. تب مالي

جمال بالمال

جميعا

وإن كان في الوصية سعة جاوزتهم إلى أولادهم، فكان لكل واحد من أولادهم كنصف ما أخذ أبوه وأمه. ولا قيما تناك ولد

فإن انقطعت دون بعضهم كان القول فيهم كالقول في آبائهم ورجعت الوصية إلى من هو أقرب منهم، ثم لا تعد وهؤلاء الذين ذكرت لك قلوا أو كثروا، وقلت الوصية بعد أن تبلغهم أو كثرت.

قلت: فإن كثرت الوصية، وكان فيها سعة لا يجاوز بها هؤلاء إلى أعمام جد الميت وأخواله؟

قال: نعم، لا تعدوا أعمام أبيه وأخواله، وأعمام أمه وأخوالها، لأن أعمام جد الميت وأخواله، إنما هم بنو الأب الخامس، ولكن لا نرى أن تعدوا الوصية في الأب الرابع وولده ما تناسلوا، فافهم ذلك. لي