المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثامن والعشرون - القسم الأول

الجزء ٢٩ · صفحة ٢٢١

ومن غيره: قال: نعم قد قيل هذا • لعبة حالة

وقال من قال: تقسم الوصية إلى أربعة آباء غير الهالك.

ية أن (2)

هان نية

وقال من قال: أربعة آباء بالهالك. ناء عمل به قصة لا زليکا

ن لقاء علما عليان

نع على على حل: الفك كالا

وقال من قال: خمسة آباء.

Asy

2.

رقاء

وقال من قال: ما صح النسب وبقيت الوصية.

مسألة: وإذا قسمت الوصية فادفع في السهام حتى يكون لآخر واحد ممن تناله الوصية سهم مستقيم، فإذا صار لذلك السهم دائق أو دائق ونصف، أو دانقان، أو نصف درهم ما يريد القاسم أن يقطعها عليه من ذلك.

ا تيل: لا تة

وكذلك إن شئت كان لأول السهام سهم، ثم للذي بعده نصف سهم، ثم للذى بعده ربع سهم، ثم للذى بعده ثمن سهم، على هذا النحو، فإذا صار للذى له ثمن سهم دائق أو دائق ونصف، أو دانقان أو نصف درهم على ما وصفت لك مما يريد القاسم أن يقطعها عليه في أقاويل الفقهاء فذلك واسع إن شاء الله.

L

وقد يروى عن بشير بن المنذر بن مالك رحمه الله، أنه قال: قاسم الوصية فى أوسع من الدهناء، فتذاكرنا ذلك ونحن مع زياد

ابن الوضاح ابن عقبة. تيل: ة ا ا

مفية تلة دة قصة! سقف ما دريت لهنه رقية

فقال قاسم: الوصية فى أوسع من الدهناء إذا قسمها بعلم، وإذا قسمها بجهل، فهو فى أضيق من التسعين. ولا ينبغي للمؤمن أن يركب

شيئا من أمور الناس بالجهل، وبالله التوفيق من امسال بست: بالة