الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٦٥- 265 -
—
قال: أما في الحكم، فلا يفسد، إذا أمكن أن تنتج في غيره. ثم تنقلهن فيه.
المألة
:
في حب أخرج من بطن دابة ميتة.
أنه يغسل ثم يروح حتى يبس ثم يجعل فى الماء الطاهر بمقدار مالبت في بطنها ميتة، ثم يؤكل.
وعن أبي الحسن، فيما تطرح إبل السلطان. فيخرج فيه حب، أن ذلك الحب من الطرق ومن منازلهم التي كانوا ينزلونها حلال لمن أخذه وأكله، إلا أن
يعلم أنه مغتصب.
مسألة
::
وفى سنور بال فى حب، فطحن، ولم يعلم بالبول، ثم علم به وقد صار دقيقا،
كيف يفعل به.
قال: قول، إذا خبز فى التنور ونشفته النار، ولم يبق فيه عرف النجاسة، فهو طاهر، وإن خبز غليظا مثل الجرادق أو بالحصى، أو بالجمر، وهو نضيج، فقول، إنما يطهر إذا خبز بالتنور، وقول، كله سواء.
قال: ويعجبني، إذا كان نضيجا، ولم يبق فيه للنجاسة لون ولا طعم ولاريح،
أنه يطهر.
فإن عمل من هذا العجين مثل عصيدة أو خبز قدر، أو حلوى أو بكمة، أو فقار، فلا أعلم أن أحدا قال في مثل هذا يطهر.