المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٦٤

- 264 -

—

وقيل: إن عجنه بالماء طهر.

قال أبو زياد: قال منير، الماء الذى يعجن به الدقيق هو طهوره.

قال أبو محمد: إذا أصاب البول الحب فهو نجس

قيل له: فيغسل الحب كله؟

قال: أفيؤكل الحب نجسا. .!!

مسألة:

وعنه: في كتاب الشرح، أن الحبوب التي تبول عليها الدواب في الجنور (1) فإن بولها ينجس ما أصاب منه، وللدليل عليه ما أجمعوا منه، أن الدواب لو بالت على الحب وقد صفى محكوم له بحكم النجاسة، وإنما قالوا: ماكان فى حال الدوس لا يحكم بنجاسة الحب لعدم العلم بأن بولها قد مس الحب، لاختلاط التبن به، وعلو التين عليه، ومن شأن الحب النزول والتين الارتفاع. وإن كان هكذا كانت الدواب إنما ترش البول على التبن، ويجوز أيضا أن ينال الحب منه، ولكن لما لم يعلموا بذلك يقينا لم يحكموا بتنجبسه. والله أعلم.

مسألة:

أبو سعيد ـ في دجاجة باضت في حب

قال في الحكم: لا بأس به حتى يعلم أنه نجس.

قيل: فإن أصيبت السنورة ناتجة (2) في الحب هل تفسده؟

(1) مداس الحنطة والشعير

(2) أي أنتجت صغارها

٧٧٦ / ١١٬٣١٨