المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثامن والعشرون - القسم الأول

الجزء ٢٩ · صفحة ٢٥٢

1

- POT-

ومنه: وأما قولها حجتى فى قطعتى فهى معى تشبه اللفظة، إلا أني لا أقول شيئا في اللفظة.

قال غيره: إذا قالت: قطعتى هذه فى حجتى وصية بذلك، أو لحجتى فالقطعة، وما أثمرت تنفذ حجتها.

وإذا قالت: حجتي في قطعتى هذه، فإن سمت بها كانت في القطعة وإن لم تسم بشيء كانت حجة وسطة فى القطعة وما بقى للورثة.

مسألة: وعن أبى الحوارى: وعن قطعة أرض أوصى بها رجل أن تباع ويحج بها عنه، فمات الوكيل، ودثرت الأرض وعرضت، فأعطى فيها خمسة دنانير، هل تبلغ ويحج بها حيث بلغت؟

لمان

فعلى ما وصفت فذلك جائز للورثة أن يبيعوا هذه الأرض، ويحجوا

بها حيث بلغت.

2115

مسألة: وقيل فيمن لزمه الحج فلم يحج، وهو يقدر على الحج إلا أنه يدين بالحج، ويأمل قضاءه حتى خلا لذلك سنين، ثم خرج ليحج فمات فى الطريق من قبل أن يحرم بالحج أنه سالم، وليس عليه أن يوصى بذلك ما لم يحرم من الميقات بالحج أو بالعمرة.

فاذا أحرم من الميقات بالحج أو بالعمرة، فعليه أن يوصى بالحج إذا كان يريد الحج، كان قد لزمه الحج من الغنى أو كان فقيرا إلا أنه قد

دخل في الحج وأراد الحج، ويتجه فية.

نا بـ الميجا له نتيمها عصاج 120 طلب الغا: عرية ثالة

لمين ال تجمال الله عنه أو في