المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثامن والعشرون - القسم الأول

الجزء ٢٩ · صفحة ٢٥١

-101 -

—

ومنه ألا ترى أنه لو قال: أعتقوا عنى نسمة، فاشتروها بمائة درهم فماتت قبل أن تعتق كان عليهم أن يعتقوا من ثلث ما بقى في

أيديهم.

قال غيره: حسن عندى •

نه وتعافة: تعالة الإ: مية بالة

اتجه غفت تو منا له المقالة

ت مسألة: من جواب أبى الحسن رحمه الله: وأما ما ذكرت من أمر هذه الحجة، وهذه القطعة، فإن كانت جعلت قطعتها لحجتها فثمن القطعة ينفذ فى الحجة، وليس للورثة نقص، وإنما هي ثمن القطعة إذا كانت القطعة تخرج من ثلث الهالكة.

تالية دعته لي وعين ولاية نا بك

وأما ما ذكرت من أمر الوصيتين فليس لأحدهما أن ينفذ بالحجة، وذلك أن أحدهما طلب أن يخرج بالحجة، فليس لأحدهما أن ينفذ بالحجة إلا أن يتفقا على ذلك.

وقول من قال: يعطى ثقة أولى معنا من قول من قال يعطى غير ثقة.

وإن خرج بالحجة خارج وشرطوا عليه الشهادة عند المناسك، فعليه ذلك أن يصح ذلك فعليه ذلك.

ماليت تقبل ان.

وإن لم يشترطوا عليه ذلك، وقال: إنه قد حج بها فأحسب أني وجدت في بعض الآثار أن قوله مقبول إذا لم يشرطوا عليه، وهذا إذا جعلت قطعتها بحجتها في قولها قطعتى في حجتى: جمال على أن ولاية ملف

قال غيره: إذا جعل لكل واحد من الوصيتين ما لجميعهما جاز أن يخرج أحدهما بالحجة بأمر الآخر منهما.