الجزء الثامن والعشرون - القسم الثاني
الجزء ٣٠ · صفحة ٥الباب الخمسون
في إنفاذ الحجة
حالة
عن أبي عبد الله، وقال: فى رجل أوصى بحجة وسمى دراهم معروفة، فأعطاها الوصى رجلا مضامنة ما نقص؟
فعلى الذى أخذ الحجة، وما فعل فعليه، قال ذلك جائز له، وهو
كما كان بينهما.
قلت: فإن الرجل أوصى بحجة، ولم يسم دراهم فأعطاه الوصى الموصى الأجير ثلاثمائة درهم، وتعاقد أنه ما فضل فللخارج وما نقص
فعليه؟
فقال: ذلك جائز أيضاً.
تعمال
قلت: فإن أوصى الرجل ولم يسم بشيء، فأعطى الورثة رجلا يحج عنه على أنه ما نقص فعليهم وما فضل فلهم؟
قال
قال: هو كما قالوا بينهم. نقش ها و له قيمه قلت: فإن الرجل خرج فأصيب فى البحر فغرق هو ومن معه؟ قال: عليهم أن يخرجوا من مال الموصى حتى يؤدوا حجته، والحجة في ثلث ماله، فإذا جاوز الثلث فليس عليهم بعد ذلك شيء.
قلت: فإن الرجل خرج فلما كان فى الطريق قال: إنه قد أصيب فذهب ما معه فى بر أو بحر؟
قال: هو أمين ويستخلف. وناعة لينا الجماعة في ما ان لا: الضحا