المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثامن والعشرون - القسم الثاني

الجزء ٣٠ · صفحة ٥

الباب الخمسون

في إنفاذ الحجة

حالة

عن أبي عبد الله، وقال: فى رجل أوصى بحجة وسمى دراهم معروفة، فأعطاها الوصى رجلا مضامنة ما نقص؟

فعلى الذى أخذ الحجة، وما فعل فعليه، قال ذلك جائز له، وهو

كما كان بينهما.

قلت: فإن الرجل أوصى بحجة، ولم يسم دراهم فأعطاه الوصى الموصى الأجير ثلاثمائة درهم، وتعاقد أنه ما فضل فللخارج وما نقص

فعليه؟

فقال: ذلك جائز أيضاً.

تعمال

قلت: فإن أوصى الرجل ولم يسم بشيء، فأعطى الورثة رجلا يحج عنه على أنه ما نقص فعليهم وما فضل فلهم؟

قال

قال: هو كما قالوا بينهم. نقش ها و له قيمه قلت: فإن الرجل خرج فأصيب فى البحر فغرق هو ومن معه؟ قال: عليهم أن يخرجوا من مال الموصى حتى يؤدوا حجته، والحجة في ثلث ماله، فإذا جاوز الثلث فليس عليهم بعد ذلك شيء.

قلت: فإن الرجل خرج فلما كان فى الطريق قال: إنه قد أصيب فذهب ما معه فى بر أو بحر؟

قال: هو أمين ويستخلف. وناعة لينا الجماعة في ما ان لا: الضحا