المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثامن والعشرون - القسم الثاني

الجزء ٣٠ · صفحة ٦

مسألة: وعن رجل أبان شيئا من ماله، وأوصى به حجة،

ولم يوص في إنفاذها أحدا، هل يلزم الورثة أن ينفذوها عنه؟ جعنا القران

قال: معى

في إنفاذها أحداً

أنه لا يلزمهم ذلك، لأنه هو قد أبان الحجة ولم يوص

ابق عبده

ان مقاله ها فرمها الله للمحلة: حقمه

قيل له: فمن يلزم إنفاذها؟ ا ل تما تضان عام نامہ

قال: معى أن ذلك يلزم أولى الأمر من المسلمين.

hayyin toy all to the

المجنينة للر

قيل: فيجوز للورثة أن يخرجوا الحجة من عندهم، ويأخذوا المال

الذي جعله حجة؟

المسلية

قال: معى أنه إذا كانت الحجة معلمة قد أبانها من ماله لم يجز

هم ذلك.

مسألة: وعن الدراهم إذا تلفت وقد أوصى بها الميت يحج بها عنه معينة، هل على الورثة أن ينفذوا عنه حجة من ماله غير هذه التي تلفت؟

ما قال: معى أنه إذا كانت تلك وصية ولم يوص بغيرها فلا يلزمهم ذلك في بعض القول، على قول من يقول: إن الحجة إذا أقربها حجة الفريضة، وأوصى بها أنها تكون من الثلث.

وأما على قول من يقول: إنها من رأس المال إذا كانت على هذه الصفة، وكان الورثة قد علموا أنها قد لزمته، فلفين نيه أنه: حالة