الجزء الثامن والعشرون - القسم الثاني
الجزء ٣٠ · صفحة ٦مسألة: وعن رجل أبان شيئا من ماله، وأوصى به حجة،
ولم يوص في إنفاذها أحدا، هل يلزم الورثة أن ينفذوها عنه؟ جعنا القران
قال: معى
في إنفاذها أحداً
أنه لا يلزمهم ذلك، لأنه هو قد أبان الحجة ولم يوص
ابق عبده
ان مقاله ها فرمها الله للمحلة: حقمه
قيل له: فمن يلزم إنفاذها؟ ا ل تما تضان عام نامہ
قال: معى أن ذلك يلزم أولى الأمر من المسلمين.
hayyin toy all to the
المجنينة للر
قيل: فيجوز للورثة أن يخرجوا الحجة من عندهم، ويأخذوا المال
الذي جعله حجة؟
المسلية
قال: معى أنه إذا كانت الحجة معلمة قد أبانها من ماله لم يجز
هم ذلك.
مسألة: وعن الدراهم إذا تلفت وقد أوصى بها الميت يحج بها عنه معينة، هل على الورثة أن ينفذوا عنه حجة من ماله غير هذه التي تلفت؟
ما قال: معى أنه إذا كانت تلك وصية ولم يوص بغيرها فلا يلزمهم ذلك في بعض القول، على قول من يقول: إن الحجة إذا أقربها حجة الفريضة، وأوصى بها أنها تكون من الثلث.
وأما على قول من يقول: إنها من رأس المال إذا كانت على هذه الصفة، وكان الورثة قد علموا أنها قد لزمته، فلفين نيه أنه: حالة